responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 367

القول السابق , أو بين جميع ما ورد في الروايات ولو ثلاث تسبيحات بأن يقول : «سبحان الله» ثلاثا , كما في خبر أبي بصير [١] , أو جميع ما ورد في خصوص الأخبار الصحيحة , أو بين التسبيحات الأربع والتسع الواردتين في صحيحتي زرارة [٢] , إلى غير ذلك من التفاصيل الناشئة من الاختلاف في فهم ما يقتضيه الجمع بين الأخبار , أو ترجيح بعضها على بعض.

وقد أشرنا إلى ما هو الحقّ لدينا من أنّ مقتضى الجمع بين صحيحة عبيد وغيرها من الروايات هو القول بكفاية مطلق الذكر , إلّا أنّ الالتزام به لا يخلو عن إشكال.

وربما استظهر هذا القول من عبارة المصنّف رحمه‌الله في المعتبر ؛ فإنّه ـ على ما حكي عنه ـ نقل القول بالأربع والتسع والعشر والاثنتي عشرة , وأورد صحيحتي زرارة في الأوّلين , وصحيحة الحلبي في التسبيحات الثلاث , وروايتي عليّ بن حنظلة وعبيد , ثمّ قال : والوجه عندي هو القول بالجواز في الكلّ ؛ إذ لا ترجيح وإن كانت رواية الأربع أولى [٣]. انتهى ؛ فإنّ قضيّة تجويزه العمل بروايتي عليّ وعبيد , المتقدّمتين [٤] هو الالتزام بالقول المزبور كما عرفت , اللهمّ أن يمنع دلالتهما عليه.

وكيف كان فظاهره أنّ التزامه بجواز العمل بالكلّ من باب التخيير الناشئ من معارضة الأدلّة , وهو لا يخلو عن بعد , بل الحقّ هو القول به من باب الجمع , وجعل الاختلاف الواقع في الأخبار كاشفا عن عدم اعتبار الخصوصيّات الموجبة للتنافي بينها في قوام ماهيّة المأمور به , وأنّ المدار


[١]تقدّم خبره في ص ٣٦٤.

[٢]تقدّمت صحيحتاه في ص ٣٥٩ و ٣٦٢.

[٣]المعتبر ٢ : ١٨٨ ـ ١٩٠ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤١٥.

[٤]في ص ٣٦٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست