responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 35

عجز عن الركوع والسجود على كلّ حال كما لا يخفى [١]. انتهى كلام شيخنا المرتضى رحمه‌الله.

بل الأظهر تقديم كلّ من الركوع والسجود على القيام فضلا عن كليهما ؛ لعين ما مرّ.

(وإلّا) أي وإن لم يتمكّن من القيام ولو في بعض الصلاة أصلا حتى ببعض مراتبه الميسورة التي تقدّمت الإشارة إلى أنّها لا تسقط بمعسورها , كفاقد الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار المقابل للاضطراب لا المشي ؛ فإنّ فيه إشكالا كما ستعرفه (صلّى قاعدا) لا مضطجعا أو مستلقيا , كما يدلّ عليه أخبار كثيرة :

منها : حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل :(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) [٢] قال : «الصحيح يصلّي قائما «وَقُعُوداً» : المريض يصلّي جالسا «وَعَلى جُنُوبِهِمْ» : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا» [٣].

وخبر محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يصلّي


١٠٨ , والمجموع ٤ : ٣١٣ , والتهذيب ـ للبغوي ـ ٢ : ١٧٣ , وحلية العلماء ١ :٢٢٠ , والوسيط ٢ : ١٠١ و ١٠٢ , والوجيز ١ : ٤١ , والعزيز شرح الوجيز ١ :٤٨٠ , وروضة الطالبين ١ : ٣٤٠ , والمغني ١ : ٨١٤ , والشرح الكبير ٢ : ٨٩ , والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٢١٣ , والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٧٧ , وتحفة الفقهاء ١ : ١٩٠.

[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٣٧.

[٢]آل عمران ٣ : ١٩١.

[٣]الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ , التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ / ٣٩٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست