responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 34

فما عن غير واحد [١] من التردّد فيه كأنّه في غير محلّه , فضلا عمّا حكي عن بعضهم [٢] من التصريح بتقديم القيام , بل عن آخر [٣] : أنّه المشهور بل المتّفق عليه , بل عن الرياض أنّه نسب إلى جماعة دعوى الإجماع عليه [٤].

ولقد أجاد في الجواهر حيث قال بعد أن قوّى احتمال تقديم الجلوس : ومن العجب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض وخفاء المدرك [٥]. انتهى.

وقال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : وقد توهّم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتّفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة ؛ حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود , لم يسقط عنه فرض القيام , بل يصلّي قائما ويومئ للركوع ثمّ يجلس , ويومئ للسجود , وعليه علماؤنا , وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : يسقط عنه القيام , إلى أن قال :احتجّ أبو حنيفة بأنّها صلاة لا ركوع [فيها] [٦] ولا سجود , فيسقط القيام , كالنافلة على الراحلة [٧]. انتهى. ولا يخفى أنّ فرض مسألة المنتهى في من


[١]كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٤ , والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٠ , والحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٣.

[٢]كالسبزوراي في ذخيرة المعاد : ٢٦١ , والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٦.

[٣]البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٧ , والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ :٢٥٦.

[٤]رياض المسائل ٣ : ١٣٣ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٦.

[٥]جواهر الكلام ٩ : ٢٥٧.

[٦]ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٧]منتهى المطلب ٥ : ٩ ـ ١٠ , وراجع : الأم ١ : ٨١ , والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ :

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست