responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 339

ونحوه ممّن لا يعرف معانيها , كما لا يخفى.

ثمّ إنّ حرمة قول : «آمين» إنّما هو في غير حال التقيّة , وأمّا مع التقيّة فلا شبهة في جوازه بل وجوبه عند وجوبها إذا توقّف الاتّقاء عليه , ولا تبطل به الصلاة حينئذ , كما صرّح به غير واحد [١] , بل قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : والظاهر الإجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممّن جعله من كلام الآدميّين , الذي لا يوجب الإكراه عليه رفع حكمه [٢]. انتهى.

ووجهه : دلالة الأدلّة الدالّة على جواز الصلاة معهم تقيّة وصحّتها ـ مع استلزامها اختلال جملة من أجزائها وشرائطها التي هي من قبيل ترك التكتّف والتأمين والجهر بالقراءة ونحوه ـ على اغتفار مثل هذه الأمور حال التقيّة , كما هو واضح.

ولو تركها والحال هذه , عصى , ولكن لا تبطل صلاته , فإنّ متعلّق الحرمة أمر خارج عن حقيقة الصلاة.

المسألة (الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحّتها) كما صرّح به غير واحد من القدماء والمتأخّرين [٣] , بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخّرين [٤].


[١]كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ , والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ :٢١٠.

[٢]كتاب الصلاة ١ : ٤١٦ ـ ٤١٧.

[٣]كالطوسي في المبسوط ١ : ١٠٥ والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٨٢٨ , وقواعد الأحكام ١ : ٢٧٤ , ونهاية الإحكام ١ : ٤٦٣ , والشهيد في الدروس ١ : ١٧١ , والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢١٠ , وروض الجنان ٢ : ٧٠٣ ـ ٧٠٤ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٥ , وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٦.

[٤]جواهر الكلام ١٠ : ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست