responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 340

والمراد بالموالاة ـ على ما يظهر من كلماتهم , كما صرّح به بعض [١] ـ أن لا يتخلّل بين أبعاضها سكوت معتدّ به أو كلام مغاير , عدا ما ورد النصّ بجوازه , كسؤال الرحمة والتعوّذ عن النار عند قراءة آيتيهما ونحوه.

واستدلّ له : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوالي في قراءته , فيجب التأسّي به ؛ لعمومات [٢] التأسّي , وخصوص قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٣].

وفيه : أنّ استفادة وجوب مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادة من مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» فضلا عن عمومات التأسّي محلّ نظر بل منع.

فالوجه أن يقال تبعا لما حقّقه غير واحد من متأخّري المتأخّرين : إنّ المتبادر من أوامر القراءة في الصلاة ـ ولو بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن , الناشئة من خصوصيّات المورد ـ هو الإتيان بمجموع القراءة المعتبرة في كلّ ركعة من الصلاة ـ أي الحمد والسورة ـ في ضمن فرد من القراءة بأن يعدّ في العرف مجموعها قراءة واحدة مبتدئا فيها بفاتحة الكتاب , كما يومئ إلى ذلك بعض الأخبار المتقدّمة [٤] في أوائل المبحث , المشعرة بأنّ مجموعها جزء واحد من أجزاء الصلاة مع حفظ صورتها التي بها تتقوّم ماهيّة القرآنيّة التي بها قوام المأمور به , فالفصل الطويل المنافي لصدق وحدة القراءة عرفا أو مزج كلمات خارجيّة منافية لحفظ الصورة


[١]الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.

[٢]منها ما في الآية ٢١ من سورة الأحزاب (٣٣).

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٩ , الهامش (٢).

[٤]في ص ١٠١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست