وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» [٢].
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» [٤].
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : «لا , إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» [٥].
وعن سليمان بن خالد ـ في الصحيح ـ في حديث أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة , فقال : «القراءة في الركعة الأولى بالجمعة , وفي الثانية بالمنافقين» [٦].
وفي الخبر المتقدّم [٧] في المسألة السابقة ـ المرويّ عن ثواب الأعمال ـ :
[١]التهذيب ٣ : ٧ / ١٧ , الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٤ , الوسائل , الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٧.
[٢]التهذيب ٣ : ٨ / ٢٢ , الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٨٩ , الوسائل , الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.
[٣]الكافي ٣ : ٤٢٦ , ذيل ح ٦ , الوسائل , الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ذيل ح ٢.
[٤]الكافي ٣ : ٤٢٥ / ١ , الوسائل , الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.
[٥]الكافي ٣ : ٣١٣ / ٤ , التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ , و ٣ : ٦ / ١٥ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١ , والباب ٧٠ من تلك الأبواب , ح ٥.
[٦]التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ , الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ , الوسائل , الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٦.