responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 307

وأمّا القول بوجوبهما في الجمعة والظهر أو في خصوص الجمعة فمستنده جملة من الروايات.

منها : ما عن الكليني والشيخ ـ في الصحيح أو الحسن [١] ـ عن عمر ابن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر» [٢].

والمراد بها بحسب الظاهر أعمّ من الظهر بقرينة قوله عليه‌السلام : «في سفر».

وعن الكليني ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة» [٣].

وعنه أيضا ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إنّ الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله بشارة لهم , والمنافقين توبيخا للمنافقين , فلا ينبغي تركهما , فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له» [٤].

وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : «عن الحلبي». وهي ليست في سند الحديث.

[٢]الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ , التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ , الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥ / ١٥٨٨ , الوسائل , الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٤]الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٤ , الوسائل , الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست