responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 309

من «الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة و (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تقدّم جملة منها آنفا.

وهذه الروايات بظاهرها تدلّ على وجوب قراءة السورتين في الظهر والجمعة , ولكن جملة منها ظاهرة في خصوص الجمعة , وبعضها ـ كالخبر الأخير ـ وقع فيه التعبير بصلاة الظهر , ولكنّ الظاهر أنّ المراد بها الأعمّ.

وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر صريحة الدلالة على عدم الوجوب.

كصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا , قال : «لا بأس بذلك» [١].

وخبره الآخر , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : «اقرأهما بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» [٢].

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : «لا بأس بأن تقرأ فيهما [٣] بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا» [٤] فإنّ نفي البأس عنه في صورة الاستعجال من شواهد الاستحباب.

وخبر محمّد بن سهل عن أبيه , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن


[١]التهذيب ٣ : ٧ / ١٩ , الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٦ , الوسائل , الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٢]الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٤ , التهذيب ٣ : ٨ / ٢٣ , الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ , الوسائل , الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٣]في المصدر : «فيها».

[٤]الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٥ , التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٣ , الوسائل , الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست