responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 306

الظهرين) ولكن لم يعرف قائله في العصر.

وفي المدارك قال في شرح العبارة : والقائل بذلك ابن بابويه في كتابه الكبير [١] على ما نقله في المعتبر [٢] , وهذه عبارته : واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبّح , وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين , فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثمّ ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين , ما لم تقرأ نصف السورة , فإن قرأت نصف السورة تمّم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيها وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين , ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين , إلّا أنّ الفضل أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين , هذا كلامه رحمه‌الله تعالى , وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر , وكأنّ المصنّف رحمه‌الله تعالى راعى أوّل الكلام وغفل عن آخره [٣]. انتهى كلامه رفع مقامه.

واعترض عليه بعض [٤] بالقلب بأنّ المصنّف رحمه‌الله نسب هذا القول في المعتبر إلى بعض أرباب الحديث , ثمّ نقل قول ابن بابويه ونقل عبارته بعينها , وظاهره أنّه قول آخر غير قول الصدوق , وقد عثر عليه المصنّف رحمه‌الله وخفي علينا , فكأنّه قدس‌سره راعى آخر الكلام وغفل عن أوّله.

(و) كيف كان فالقول بوجوبهما في العصر لو كان فـ (ليس بمعتمد) بل في غاية السقوط.


[١]الظاهر أنّ المراد به كتاب «مدينة العلم» وهو مفقود.

[٢]المعتبر ٢ : ١٨٣.

[٣]مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٦.

[٤]السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست