اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 29
الذي هو شرط جواز القعود لم يتحقّق بعد , فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا , واندرج في الموضوع الذي شرّع له الصلاة قاعدا , خلافا للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع , فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك [١] , بل نسبه في الأوّل إلى رواية أصحابنا [٢].
وأورد عليه في الجواهر : بأنّه مخالف لمقتضى الترتيب , والرواية لم تصل إلينا , والتعليل بأنّه أهمّ ؛ لأنّه ركن , مع أنّه اعتباريّ لا يصلح لأنّ يكون مدركا لحكم شرعيّ , كالاستدلال عليه أيضا بما ورد في النصوص من أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم [٣] ؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختيارا في النوافل [٤]. انتهى.
أقول : يحتمل قويّا أن يكون مراد الشيخ برواية أصحابنا هي النصوص التي أشير إليها في ذيل عبارة الجواهر.
وكيف كان فقد يجاب عمّا أورده في الجواهر من مخالفته لمقتضى الترتيب : بأنّ الترتيب بين الأجزاء إنّما هو في وجودها لا وجوبها ؛ إذ لا ترتيب في وجوبها , بل هو في ضمن وجوب الكلّ يتحقّق قبل الشروع , فعند كلّ جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب , والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه , فيتّصف المقدور ـ وهو الواحد على
[١]المبسوط ١ : ١٢٩ , النهاية : ١٢٨ , السرائر ١ : ٣٤٨ , المهذّب ١ : ١١١ , الوسيلة : ١١٤ , الجامع للشرائع : ٧٩ , وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠.