responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 29

الذي هو شرط جواز القعود لم يتحقّق بعد , فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا , واندرج في الموضوع الذي شرّع له الصلاة قاعدا , خلافا للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع , فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك [١] , بل نسبه في الأوّل إلى رواية أصحابنا [٢].

وأورد عليه في الجواهر : بأنّه مخالف لمقتضى الترتيب , والرواية لم تصل إلينا , والتعليل بأنّه أهمّ ؛ لأنّه ركن , مع أنّه اعتباريّ لا يصلح لأنّ يكون مدركا لحكم شرعيّ , كالاستدلال عليه أيضا بما ورد في النصوص من أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم [٣] ؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختيارا في النوافل [٤]. انتهى.

أقول : يحتمل قويّا أن يكون مراد الشيخ برواية أصحابنا هي النصوص التي أشير إليها في ذيل عبارة الجواهر.

وكيف كان فقد يجاب عمّا أورده في الجواهر من مخالفته لمقتضى الترتيب : بأنّ الترتيب بين الأجزاء إنّما هو في وجودها لا وجوبها ؛ إذ لا ترتيب في وجوبها , بل هو في ضمن وجوب الكلّ يتحقّق قبل الشروع , فعند كلّ جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب , والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه , فيتّصف المقدور ـ وهو الواحد على


[١]المبسوط ١ : ١٢٩ , النهاية : ١٢٨ , السرائر ١ : ٣٤٨ , المهذّب ١ : ١١١ , الوسيلة : ١١٤ , الجامع للشرائع : ٧٩ , وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠.

[٢]المبسوط ١ : ١٠٠.

[٣]الكافي ٣ : ٤١١ / ٨ , الفقيه ١ ٢٣٨ / ١٠٤٦ , التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥ , و ٦٧٦ , و ٢٩٥ / ١١٨٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب القيام , الأحاديث ١ ـ ٣.

[٤]جواهر الكلام ٩ : ٢٥٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست