اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 28
بحال.
وممّا يؤيّد المدّعى بل يشهد له من استقلال أبعاض القيام بالحكم : الأدلّة الخاصّة الواردة في أبعاضه.
مثل : ما دلّ على وجوبه حال التكبير واشتراط التكبير به , وكذا القراءة , وكذا قبل الركوع وبعده ؛ فإنّ لكلّ منها دليلا خاصّا يدلّ على اعتباره من حيث هو إمّا جزءا من الصلاة أو شرطا للجزء الواقع حاله كالتكبير والقراءة من غير مدخليّة سائر الأجزاء فيه , فليتأمّل.
واستدلّ أيضا للمطلوب : بظهور قوله عليهالسلام في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم» [١] في وجوب القيام عليه وقت قوّته عليه , وهو عين ما في المتن.
وفيه تأمّل ؛ فإنّ الصحيحة بظاهرها مسوقة لبيان الحدّ الذي تجب معه الصلاة قائما.
قال جميل : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك [٢] ويحرج , ولكنّه أعلم بنفسه , إذا قوي فليقم» [٣] فيشكل التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه ؛ لورودها مورد حكم آخر , فليتأمّل.
وكيف كان فلو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع , قدّم القراءة , وجلس للركوع , كما صرّح به في الجواهر [٤] وغيره [٥] , فإنّ العجز