responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 28

بحال.

وممّا يؤيّد المدّعى بل يشهد له من استقلال أبعاض القيام بالحكم : الأدلّة الخاصّة الواردة في أبعاضه.

مثل : ما دلّ على وجوبه حال التكبير واشتراط التكبير به , وكذا القراءة , وكذا قبل الركوع وبعده ؛ فإنّ لكلّ منها دليلا خاصّا يدلّ على اعتباره من حيث هو إمّا جزءا من الصلاة أو شرطا للجزء الواقع حاله كالتكبير والقراءة من غير مدخليّة سائر الأجزاء فيه , فليتأمّل.

واستدلّ أيضا للمطلوب : بظهور قوله عليه‌السلام في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم» [١] في وجوب القيام عليه وقت قوّته عليه , وهو عين ما في المتن.

وفيه تأمّل ؛ فإنّ الصحيحة بظاهرها مسوقة لبيان الحدّ الذي تجب معه الصلاة قائما.

قال جميل : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك [٢] ويحرج , ولكنّه أعلم بنفسه , إذا قوي فليقم» [٣] فيشكل التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه ؛ لورودها مورد حكم آخر , فليتأمّل.

وكيف كان فلو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع , قدّم القراءة , وجلس للركوع , كما صرّح به في الجواهر [٤] وغيره [٥] , فإنّ العجز


[١]لاحظ الهامش (٣).

[٢]أي : يحم , الوعك : الحمى. وقيل : ألمها. مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨ «وعك».

[٣]التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب القيام , ح ٣.

[٤]جواهر الكلام ٩ : ٢٥٤.

[٥]نهاية الإحكام ١ : ٤٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست