responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 30

البدل ـ بصفة الوجوب , ومقتضاه التخيير إن لم يكن ترجيح , وإلّا يتعيّن الراجح , والترجيح هنا في جانب القيام للركوع لإدراك الركوع القياميّ والقيام المتّصل بالركوع.

كما ربما يؤيّده ما ورد في الجالس من أنّه إذا قام في آخر السورة فركع عنه احتسب صلاة القائم [١].

ونوقش [٢] فيه أوّلا : بأنّ الجزء الثاني إنّما يجب إتيانه قائما بعد إتيان الواجبات المتقدّمة عليه , التي منها القيام , والفرض أنّ إتيانه قائما كذلك غير ممكن , فلا يقع التكليف به , فيتعلّق [٣] الوجوب [٤] وإن لم يكن فيه ترتّب [٥] كنفس الأجزاء , إلّا أنّه إنّما يتعلّق بكلّ شي‌ء مقدور في محلّه , وهذه قاعدة مطّردة في كلّ فعلين لوحظ بينهما الترتيب شرعا ثمّ تعلّق العجز بأحدهما على البدل , كما في من نذر الحجّ ماشيا فعجز عن بعض الطريق , وكما في من عجز عن تغسيل الميّت بالأغسال الثلاثة , فإنّه يجب في الموضعين وأمثالهما الإتيان بالمقدار المقدور [٦] على حسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع.

وثانيا : أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام في صحيحة جميل , المتقدّمة [٧] :«إذا قوي فليقم» ونحوه : أنّ وجوب القيام في كلّ جزء وعدمه يتبع قدرة


[١]راجع الهامش (٣) من ص ٢٩.

[٢]المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

[٣]في «ض ١٣ , ١٧» وكتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : «فتعلّق».

[٤]في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ إضافة : «بالأجزاء».

[٥]في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : «ترتيب».

[٦]في «ض ١٣» والطبعة الحجريّة : «بالمعذور» بدل «بالمقدار المقدور».

[٧]في ص ٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست