responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 284

المؤمنين الذين هم شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] هو الجهر به في كلّ موضع كتمه من عداهم , وهو في أوّل كلّ سورة من الفاتحة وغيرها من السّور القرآنيّة من غير فرق بين كونه في الركعتين الأوليين أو غيرهما , كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم , مع أنّ فتواهم بالاستحباب كاف لإثباته من باب المسامحة بعد كون المحلّ قابلا لها , كما هو المفروض , فالقول باستحبابه مطلقا ـ كما هو المشهور ـ أظهر , ولكنّ الأحوط ترك الجهر في الأخيرتين , وأحوط منه اختيار التسبيح , والله العالم.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما نسب إلى المشهور : عدم الفرق بين المأموم وغيره.

ولكن لا يبعد دعوى انصراف كلماتهم عنه ؛ إذ المقصود في هذا المقام بيان ما هو وظيفة المصلّي من حيث هو مع قطع النظر عمّا يقتضيه تكليفه حال الائتمام المؤثّر في اختلاف تكليفه في أصل القراءة وكيفيّتها , كبحثهم عن أصل الجهر والإخفات.

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله في ذيل هذه المسألة ـ بعد موافقته للمشهور في استحباب الجهر بالبسملة مطلقا ـ ما لفظه : وهل يعمّ الحكم ما لو وجب الإخفات لعارض الجماعة , أم لا؟ الظاهر : الثاني ؛ لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها , فيبقى إطلاق ما دلّ على الإخفات بالقراءة خلف الإمام ـ مثل قوله عليه‌السلام في تلك الأخبار : «قرأ في نفسه بأمّ الكتاب» [٢] وعموم قوله عليه‌السلام :«لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام ما يقوله» [٣] ـ سليما عن المقيّد , مع أنّه


[١]راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٢٧٩.

[٢]راجع الهامش (٢) من ص ٢٨٥.

[٣]التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب التشهّد , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست