responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 285

لو منع الانصراف فغاية الأمر تعارض المطلقين بالعموم من وجه , ولا دليل على الاستحباب , مع أنّه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولى [١]. انتهى.

وهو جيّد , ولكن صدر كلامه يوهم إرادته في خصوص الأوّلتين من الجهريّة , ولكن ما ذكره وجها له يقتضي التعميم حتّى في الأخيرتين , وما ذكره من تعارض المطلقين بالعموم من وجه إنّما ذكره من باب المماشاة , وإلّا فلا ريب في أنّ شمول قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة ـ الواردة في المأموم المسبوق : «إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة» [٢] الحديث ـ للبسملة أوضح من شمول الأخبار الدالّة على استحباب الجهر بها [٣] للمأموم ؛ فإنّ جملة من تلك الأخبار [٤] وردت حكاية للفعل , فلا إطلاق لها بحيث يفهم منه حكم المأموم , وكثير منها ـ كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن [٥] ـ قضايا طبيعيّة , نظير قول القائل : «الغنم حلال» فليس لها إطلاق أحواليّ بحيث يفهم منه استحبابه حال المأموميّة التي عرضها جهة مقتضية لرجحان الإسرار , فلم يبق في المقام ما يمكن أن يتمسّك بإطلاقه للمأموم عدا قوله عليه‌السلام في خبر الأعمش :


[١]كتاب الصلاة ١ : ٤١٩ ـ ٤٢٠.

[٢]التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ , الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٤.

[٣]راجع ص ٢٧٧ ـ ٢٧٩.

[٤]راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٧ , والهامش (٣) من ص ٢٧٨.

[٥]راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٢٧٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست