responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 282

قلنا : ذلك فيما تتعيّن وتتحتّم القراءة فيه ؛ لأنّهم عليهم‌السلام قالوا :يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات , والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك [١]. انتهى.

وأجيب [٢] عنه : بمنع ورود دليل في خصوص ما يتعيّن فيه القراءة.

وما ادّعاه من أنّهم عليهم‌السلام قالوا : «يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات» ففيه : أنّا لم نجد له عينا ولا أثرا بل ولا نقله ناقل.

نعم , يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة الصلاة مطلقا , سواء كانت واجبة عينا أو تخييرا.

وأمّا عن قاعدة الاحتياط : فبأنّ إطلاق الروايات الواردة عنهم عليهم‌السلام وارد على القاعدة , مضافا إلى أنّ المرجع في مثل المقام البراءة على ما تقرّر في محلّه.

وأمّا الإجماع على وجوب الإخفات في الأخيرتين فهو فيما عدا البسملة , وأمّا فيها فعدمه مظنّة الإجماع.

والذي يقتضيه الإنصاف أنّه ليس في شي‌ء من الأخبار إطلاق يفي بإثبات المدّعى.

أمّا الأخبار الحاكية لفعلهم عليهم‌السلام : فواضح ؛ إذ لم يعلم أنّهم عليهم‌السلام قرأوا الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد , بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك التصريح بأنّه عليه‌السلام كان يسبّح في الأخيرتين [٣].


[١]السرائر ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩.

[٢]المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.

[٣]عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٨٢ (الباب ٤٤) ضمن ح ٥ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست