اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 282
قلنا : ذلك فيما تتعيّن وتتحتّم القراءة فيه ؛ لأنّهم عليهمالسلام قالوا :يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات , والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك [١]. انتهى.
وأجيب [٢] عنه : بمنع ورود دليل في خصوص ما يتعيّن فيه القراءة.
وما ادّعاه من أنّهم عليهمالسلام قالوا : «يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات» ففيه : أنّا لم نجد له عينا ولا أثرا بل ولا نقله ناقل.
نعم , يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة الصلاة مطلقا , سواء كانت واجبة عينا أو تخييرا.
وأمّا عن قاعدة الاحتياط : فبأنّ إطلاق الروايات الواردة عنهم عليهمالسلام وارد على القاعدة , مضافا إلى أنّ المرجع في مثل المقام البراءة على ما تقرّر في محلّه.
وأمّا الإجماع على وجوب الإخفات في الأخيرتين فهو فيما عدا البسملة , وأمّا فيها فعدمه مظنّة الإجماع.
والذي يقتضيه الإنصاف أنّه ليس في شيء من الأخبار إطلاق يفي بإثبات المدّعى.
أمّا الأخبار الحاكية لفعلهم عليهمالسلام : فواضح ؛ إذ لم يعلم أنّهم عليهمالسلام قرأوا الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد , بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك التصريح بأنّه عليهالسلام كان يسبّح في الأخيرتين [٣].