responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 281

بصحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب , قال : «نعم إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» قلت :أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال : «لا» [١].

ولا يخفى عليك أنّ هذه الصحيحة وإن كانت صريحة في نفي الوجوب , وقضيّة الجمع بينها وبين ما يظهر منه الوجوب : صرفه إلى الاستحباب , إلّا أنّ ما في ذيلها من نفي وجوب البسملة مع السورة الأخرى ربما يوهن التعويل عليها حيث يغلب على الظنّ جريها مجرى التقيّة , فليتأمّل.

واستدلّ الحلّي لما ذهب إليه ـ من اختصاص الاستحباب بالأوّلتين من الصلاة الاخفاتيّة ـ بما صورته : لا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الاخفاتيّة لا يجوز فيها الجهر بالقراءة , والبسملة من جملة القراءة , وإنّما ورد استحباب الجهر في الصلاة الاخفاتيّة التي يتعيّن فيها القراءة , ولا تتعيّن القراءة إلّا في الركعتين الأوليين فحسب.

وأيضا فطريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين , وفي صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف.

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين , فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها ـ وهو البسملة ـ فعليه الدليل.

فإن قيل : عموم الندب والاستحباب بالجهر في البسملة.


[١]التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٤٩ , الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست