responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 280

والمنفرد , فتخصيص الحكم بالإمام ـ كما حكي عن ابن الجنيد [١] ـ ضعيف , وليس في الأخبار الواردة في الإمام إشعار باختصاصه به كي يقيّد بها سائر الروايات , مع أنّ جملة منها ـ كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن ـ آبية عن التخصيص , فإنّها كادت تكون صريحة في التعميم , كما أنّها كادت تكون صريحة في الاستحباب , وكذا خبر أبي حمزة [٢] بل خبر الفضل [٣] أيضا ظاهر في ذلك , فيستكشف من ذلك أنّ المراد بالواجب الذي وقع التعبير به في خبر الأعمش [٤] هو معناه العرفي الذي أطلق عليه كثيرا ما في الأخبار وفي عبائر القدماء , لا معناه المصطلح , وأنّ إلزام الأمير عليه‌السلام الناس بالجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ـ كما في خبر سليم [٥] ـ لم يكن للزومه من حيث هو بحيث لم يجز لهم تركه بالذات , بل لأجل إحياء السنّة وإماتة البدعة التي ابتدعها من كان قبله.

وكيف كان فلا يصلح مثل هذين الخبرين لمعارضة ما عرفت , بل هما بنفسهما ـ بعد إعراض المشهور عن ظاهرهما ـ لا ينهضان دليلا إلّا للاستحباب , فالقول بوجوبه مطلقا ـ كما عن القاضي وظاهر الصدوق [٦] ـ أو في الأوّلتين ـ كما حكي عن أبي الصلاح [٧] أيضا ـ ضعيف.

وربما يستشهد أيضا لحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب :


[١]راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٦.

[٢]تقدّم خبره في ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

[٣]تقدّم خبره في ص ٢٧٨.

[٤]تقدّم خبره في ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

[٥]تقدّم خبره في ص ٢٧٨.

[٦]راجع الهامش (١ و ٢) من ص ٢٧٧.

[٧]راجع الهامش (٣) من ص ٢٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست