responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 245

فلا شي‌ء عليه , وقد تمّت صلاته» [١].

أقول : في الوسائل روى هذه الصحيحة هكذا , ثمّ ذكر أنّ الشيخ رواها بإسناده نحوه [٢].

وفي المدارك رواها عن الشيخ نحوه إلّا أنّه قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة [٣] فيما [لا] [٤] ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى , الحديث [٥].

وصحيحته الأخرى عنه أيضا , قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه , فقال : «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‌ء عليه» [٦].

ووقوع التعبير بلفظ «ينبغي» في السؤال لا يوهن ظهور الرواية في الوجوب , لا لمجرّد وقوعه في السؤال , بل لظهور السؤال في جهله بالحال , وكون التعبير جاريا على حسب ما ينبغي صدوره من الجاهل بحكمه من حيث الوجوب والاستحباب في مقام السؤال.

وكذا التعبير بالنقص في الجواب في الصحيحة الأولى بناء على كونه بالصاد المهملة , فإنّه وإن كان مشعرا بالكراهة ولكنّه لا يلتفت إليه بعد الأمر بالإعادة , كما لا يخفى.


[١]الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٢]الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ذيل ح ١ , وراجع التهذيب ٢ :١٦٢ / ٦٣٥ , والاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣.

[٣]كلمة «بالقراءة» ليست في التهذيب والاستبصار.

[٤]ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٥]مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

[٦]التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست