اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 244
وفي السرائر ادّعى الإجماع على بطلان صلاة من جهر فيما يخفت فيه متعمّدا , ولم يصرّح به في عكسه , بل قال : الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب. ثمّ نقل الخلاف فيه عن السيّد رحمهالله[١].
وكيف كان فقد حكي الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى.
فعن الأوّل أنّه قال : لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها , جاز ذلك , والاستحباب أن لا يفعله [٢].
وعن السيّد في المصباح أنّ ذلك من السنن المؤكّدة [٣].
وعن جماعة من المتأخّرين الميل إليه أو القول به لو لا مخافة مخالفة الإجماع [٤].
واستدلّ للمشهور ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ـ بجملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه , فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته , وعليه الإعادة , وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري
[٤]المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٢٦ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ , والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٧٤ , وكفاية الفقه ١ :٩٣ ـ ٩٤ , والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٧١ , وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٨١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 244