responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 244

وفي السرائر ادّعى الإجماع على بطلان صلاة من جهر فيما يخفت فيه متعمّدا , ولم يصرّح به في عكسه , بل قال : الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب. ثمّ نقل الخلاف فيه عن السيّد رحمه‌الله [١].

وكيف كان فقد حكي الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى.

فعن الأوّل أنّه قال : لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها , جاز ذلك , والاستحباب أن لا يفعله [٢].

وعن السيّد في المصباح أنّ ذلك من السنن المؤكّدة [٣].

وعن جماعة من المتأخّرين الميل إليه أو القول به لو لا مخافة مخالفة الإجماع [٤].

واستدلّ للمشهور ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ـ بجملة من الأخبار :

منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه , فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته , وعليه الإعادة , وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري


[١]السرائر ١ : ٢١٨ و ٢٢٣ , وراجع أيضا ص ٢٤٢ منه.

[٢]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٢٠.

[٣]حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٣.

[٤]المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٢٦ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ , والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٧٤ , وكفاية الفقه ١ :٩٣ ـ ٩٤ , والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٧١ , وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٨١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست