responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 246

وما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام في حديث أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض : أنّ الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة , فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى , لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع , والصلاتان اللّتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة , فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع [١].

وما رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عمران أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام , فقال : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة , وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ إلى أن قال : فقال : «لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة , فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة تصلّي خلفه , وأمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله , ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد , ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار , وكذلك العشاء الآخرة , فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة , فلهذه العلّة يجهر فيها» الحديث [٢].


[١]الفقيه ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ / ٩٢٧ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٢]الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٩٢٥ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست