responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 23

إلى أنّ الانصراف إن سلّم فهو بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة التي وقع فيها القيام في حيّز الطلب , وقوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [١] حاكم على مثل هذه المطلقات , ولذا يقيّدها في سائر أحوال الصلاة بالعمد , فيشكل حينئذ استفادة اعتباره حال السهو بالنسبة إلى خصوص حال التكبير من تلك المطلقات , فعمدة مستند الحكم باعتباره حال السهو في الحقيقة هو الإجماع وبعض الأخبار الخاصّة , كموثّق عمّار [٢] , الذي يشكل دعوى الانصراف فيه , فتأمّل.

الثاني : حكي عن ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا [٣].

ولعلّه لدعوى تبادر إيجاد القيام من غير استعانة من أوامره.

وفيه ـ بعد تسليم الصغرى ـ : أنّ النهوض من المقدّمات الصرفة , كما في الركعة الأولى , فيكفي تحقّقه ولو من غير قصد فضلا عمّا لو أوجده مستعينا بشي‌ء.

هذا , مع أنّ ذيل صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٤] نصّ في جوازه , فلا ينبغي الاستشكال فيه.

الثالث : أنّه بناء على شرطيّة الاستقلال ـ كما هو المشهور ـ هل يعتبر الاعتماد على الرّجلين معا؟ قولان , أشهرهما ـ على ما في الجواهر [٥] ـ


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٠ , الهامش (١).

[٢]التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ / ١٤٦٦ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب القيام , ح ١.

[٣]جامع المقاصد ٢ : ٢٠٣ , وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ :٢٢٣.

[٤]في ص ٢٠.

[٥]جواهر الكلام ٩ : ٢٥١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست