اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 23
إلى أنّ الانصراف إن سلّم فهو بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة التي وقع فيها القيام في حيّز الطلب , وقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [١] حاكم على مثل هذه المطلقات , ولذا يقيّدها في سائر أحوال الصلاة بالعمد , فيشكل حينئذ استفادة اعتباره حال السهو بالنسبة إلى خصوص حال التكبير من تلك المطلقات , فعمدة مستند الحكم باعتباره حال السهو في الحقيقة هو الإجماع وبعض الأخبار الخاصّة , كموثّق عمّار [٢] , الذي يشكل دعوى الانصراف فيه , فتأمّل.
الثاني : حكي عن ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا [٣].
ولعلّه لدعوى تبادر إيجاد القيام من غير استعانة من أوامره.
وفيه ـ بعد تسليم الصغرى ـ : أنّ النهوض من المقدّمات الصرفة , كما في الركعة الأولى , فيكفي تحقّقه ولو من غير قصد فضلا عمّا لو أوجده مستعينا بشيء.
هذا , مع أنّ ذيل صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٤] نصّ في جوازه , فلا ينبغي الاستشكال فيه.
الثالث : أنّه بناء على شرطيّة الاستقلال ـ كما هو المشهور ـ هل يعتبر الاعتماد على الرّجلين معا؟ قولان , أشهرهما ـ على ما في الجواهر [٥] ـ