responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 22

بالركوع لو سلّمنا ركنيّته من حيث هو.

وأمّا إن قلنا بأنّ المسلّم إنّما هو اشتراط الركوع بكونه عن قيام , لا جزئيّة قيام متّصلا بالركوع كما قوّيناه , فلا ؛ إذ غاية ما نلتزم بشرطيّته للركوع هو مطلق القيام الغير المشروط بالشرائط المزبورة , كما يتّضح لك وجهه في محلّه إن شاء الله.

وأمّا لو بنينا على استفادة شرطيّته من الشهرة ونقل الإجماع ونحوهما من الأدلّة المجملة , فالقدر المتيقّن هو اعتباره في حال العمد لا مطلقا , وكذا لو قلنا باستفادته من صحيحة ابن سنان ورواية عبد الله بن بكير , المتقدّمتين [١] , لا لما قد يقال في نظائر المقام من قصور صيغة النهي عن إفادة مانعيّة متعلّقها أو شرطيّة عدمها إلّا مع العمد , فإنّا قد أشرنا مرارا إلى أنّ هذا القول بالنسبة إلى مثل هذه التكاليف الغيريّة التي لا ينسبق إلى الذهن منها إلّا الإرشاد وبيان الشرطيّة والمانعيّة لا يخلو عن تأمّل أو منع , بل لحكومة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» الحديث [٢] , على مثل هذه المطلقات , فيقيّدها بصورة العمد , كما تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق [٣].

اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافه عمّا هو معتبر حال التكبيرة التي يتحقّق بها الدخول , كما تقدّم [٤] تقريبه في القيام.

وفيه تأمّل , بل قد يتأمّل في بطلان الصلاة بالإخلال به سهوا حال التكبير , حتى على القول بانصراف أدلّة القيام إلى القيام الاستقلالي , نظرا


[١]في ص ١٩ و ٢٠.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٠ , الهامش (١).

[٣]في ص ١٢.

[٤]في ص ١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست