اللهمّ إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما لا على واحدة , فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه , بل عن بعض [١] نفي الخلاف فيه , بل دعوى الوفاق عليه ؛ لمخالفته لما هو المتبادر من أدلّة القيام.
وما في خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد ما عظم أو [بعد ما] ثقل كان يصلّي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله سبحانه (طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)[٢] فوضعها» [٣] فهو غير مناف لما ذكر ؛ إذ الآية لا تدلّ على مشروعيّته بعد نزولها , بل ربما يستشعر منها كونها ناسخة لذلك الحكم , لا مرخّصة في تركه.
هذا , مع ما فيه من ضعف السند , بل قد يقوى في النظر عدم كفاية مجرّد مماسّة إحداهما للأرض , بل عن البحار أنّه المشهور [٤] ؛ لكونه خلاف المتبادر من الأدلّة.
هذا , ولكنّ الإنصاف أنّ انصراف أدلّة القيام عن مثل هذا إن سلّم فبدويّ , ولا عبرة به.
[١]البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٤ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ :٢٥٢.