responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 24

الأوّل ؛ للأصل , والتأسّي , ولأنّه المتبادر المعهود , ولعدم الاستقرار.

وفي الجميع ما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما لا على واحدة , فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه , بل عن بعض [١] نفي الخلاف فيه , بل دعوى الوفاق عليه ؛ لمخالفته لما هو المتبادر من أدلّة القيام.

وما في خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه‌السلام ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما عظم أو [بعد ما] ثقل كان يصلّي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله سبحانه (طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) [٢] فوضعها» [٣] فهو غير مناف لما ذكر ؛ إذ الآية لا تدلّ على مشروعيّته بعد نزولها , بل ربما يستشعر منها كونها ناسخة لذلك الحكم , لا مرخّصة في تركه.

هذا , مع ما فيه من ضعف السند , بل قد يقوى في النظر عدم كفاية مجرّد مماسّة إحداهما للأرض , بل عن البحار أنّه المشهور [٤] ؛ لكونه خلاف المتبادر من الأدلّة.

هذا , ولكنّ الإنصاف أنّ انصراف أدلّة القيام عن مثل هذا إن سلّم فبدويّ , ولا عبرة به.


[١]البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٤ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ :٢٥٢.

[٢]سورة طه ٢٠ : ١ و ٢.

[٣]قرب الإسناد : ١٧١ / ٦٢٦ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب القيام , ح ٤ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤]بحار الأنوار ٨٤ : ٣٤٢ , وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست