responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 216

وربما يستشعر من كلامه عدم حرمة الاستماع كالسماع.

ويحتمل رجوعه إلى ما حكي عن غير واحد من الفرق بين القراءة والاستماع في المبطليّة دون الحرمة , فحكموا بحرمة القراءة وإبطالها للصلاة , وحرمة الاستماع ولكنّه لا يسجد لها [١] , بل يمضي في صلاته , فكأنّ محطّ نظرهم في الفرق المزبور ما يظهر من بعضهم [٢] من التسالم على أنّ الكلام المحرّم مبطل للصلاة قرآنا كان أم غيره , فمتى قرأ العزيمة بطلت صلاته , وتنجّز التكليف بسجدتها فورا من غير أن يعارضه تكليف آخر , وهذا بخلاف ما لو استمعها ؛ فإنّه وإن ارتكب الحرام ولكن لم تبطل صلاته ؛ إذ ليس كلّ محرّم مبطلا ما لم يكن كلاما , فيدور أمره بعد الاستماع بين محذورين : إمّا إبطال الصلاة , أو الإخلال بالواجب الفوريّ , أي السجدة , ورعاية الأوّل أولى لدى الشارع , كما ينبئ عن ذلك بعض الأخبار الآمرة بالإيماء في أثناء الصلاة في بعض الفروع الآتية.

مضافا إلى أنّ المرجع بعد تزاحم الواجبين وتعارض دليليهما إلى استصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ , وعلى تقدير الخدشة فيهما فالتخيير , فلا يتعيّن عليه إبطال الصلاة وقطعها بسجدة العزيمة.

ولا ينافيه ظاهر الخبر [٣] الذي وقع فيه تعليل الحرمة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة , الذي هو عمدة مستند الحكم بحرمة الاستماع ؛ إذ لا يكاد يفهم من ذلك إلّا أنّ السجود في أثناء الفريضة مبطل لها , فلا يجوز


ـ الجواهر فيها ٩ : ٣٤٥.

[١]نهاية الإحكام ١ : ٤٦٧ , الروضة البهيّة ١ : ٦٠٧ , وحكاه عنهما وعن شارح الروضة (المناهج السويّة ـ مخطوط) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤٠٠.

[٢]الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤٠١.

[٣]تقدّم الخبر في ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست