اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 215
العزيمة في الصلاة على حسب ما يقرأ غيرها من السور القرآنيّة امتثالا للأمر بقراءة السورة , وقضيّة قصر الحكم على مورد العلّة : جواز إيقاعها بهذا الوجه لو لم يستلزم زيادة في المكتوبة فتصحّ.
إن قلت : فالأخبار الناهية على هذا منصرفة عمّا لو قرأها لا بقصد جزئيّتها من الصلاة.
قلت : نعم , ولكن يفهم حرمتها من العلّة المنصوصة , كما يفهم منها حرمة استماعها , مع أنّه خارج عن مورد النصّ.
هذا , مع إمكان أن يقال : إنّ مفاد الأخبار الناهية بواسطة ما فيها من التعليل إنّما هو تقييد السورة التي تجب قراءتها في الفريضة بعدم كونها موجبة لزيادة السجدة , كتقييدها بعدم كونها من حيث الطول مفوّتة للوقت , لا إخراج ذوات هذه السور من حيث هي من عموم ما تجب قراءته في الصلاة كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور , فافهم.
وكيف كان فلا فرق على الظاهر بين قراءة آية السجدة واستماعها , كما عن جماعة التصريح به [١] ؛ فإنّ استماعها أيضا كقراءتها موجب لزيادة السجدة في المكتوبة , فلا يجوز كما لا تجوز قراءتها ؛ لعموم العلّة المنصوصة.
وهل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع , أم لا تبطل إلّا بفعل ما يوجبه من السجدة؟ الوجهان المزبوران في قراءتها.
وحكي عن التذكرة أنّه قال : لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه ـ أي السجود ـ أو استمع , أومأ وقضى [٢]. انتهى.