responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 215

العزيمة في الصلاة على حسب ما يقرأ غيرها من السور القرآنيّة امتثالا للأمر بقراءة السورة , وقضيّة قصر الحكم على مورد العلّة : جواز إيقاعها بهذا الوجه لو لم يستلزم زيادة في المكتوبة فتصحّ.

إن قلت : فالأخبار الناهية على هذا منصرفة عمّا لو قرأها لا بقصد جزئيّتها من الصلاة.

قلت : نعم , ولكن يفهم حرمتها من العلّة المنصوصة , كما يفهم منها حرمة استماعها , مع أنّه خارج عن مورد النصّ.

هذا , مع إمكان أن يقال : إنّ مفاد الأخبار الناهية بواسطة ما فيها من التعليل إنّما هو تقييد السورة التي تجب قراءتها في الفريضة بعدم كونها موجبة لزيادة السجدة , كتقييدها بعدم كونها من حيث الطول مفوّتة للوقت , لا إخراج ذوات هذه السور من حيث هي من عموم ما تجب قراءته في الصلاة كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور , فافهم.

وكيف كان فلا فرق على الظاهر بين قراءة آية السجدة واستماعها , كما عن جماعة التصريح به [١] ؛ فإنّ استماعها أيضا كقراءتها موجب لزيادة السجدة في المكتوبة , فلا يجوز كما لا تجوز قراءتها ؛ لعموم العلّة المنصوصة.

وهل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع , أم لا تبطل إلّا بفعل ما يوجبه من السجدة؟ الوجهان المزبوران في قراءتها.

وحكي عن التذكرة أنّه قال : لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه ـ أي السجود ـ أو استمع , أومأ وقضى [٢]. انتهى.


[١]راجع الهامش (١) من ص ٢١٦.

[٢]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٧ , الفرع «د» من المسألة ٢٣١ , وحكاه عنها صاحب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست