responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 217

فعل موجبه , وأمّا أنّه عند فعل ما يوجبه يتعيّن عليه السجود فلا يفهم من الخبر ؛ لإمكان أن يكون النهي عن موجبه لاستلزامه إمّا الإخلال بما يقتضيه الموجب , أو إبطال الصلاة بفعل السجود , فورود المحذور فعلا وتركا هو السبب للنهي , لا أنّ السجود الزائد المبطل لمّا كان لازما بمجرّد تحقّق الموجب كان فعل الموجب حراما ؛ لكونه سببا لإبطال الصلاة كي يكون المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة , المستلزم لبطلانها بمقتضى التعليل.

هذا , ولكنّ الإنصاف ظهور الأخبار بل صراحة بعضها ـ كخبر عليّ ابن جعفر [١] , الذي وقع فيه السؤال عمّن قرأ سورة «والنجم» في الفريضة ـ في وجوب الإتيان بالسجود في الأثناء , وأنّ ذلك زيادة في الفريضة , فلا يقرأ العزيمة فيها كي يضطرّ إلى أن يزيد في الفريضة بالتسبيب , بل هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ؛ حيث إنّ ظاهره أنّ زيادة السجدة التي تجب بقراءة العزيمة هي العلّة بذاتها للحرمة , لا بما يلزمها من محذور آخر أعمّ , أي لزوم مخالفة أحد التكليفين , فالأقوى وجوب السجدة فورا عند إيجاد سببها من غير فرق بين القراءة والاستماع , فتبطل الفريضة بها إن لم نقل بحصول البطلان بمجرّد التكليف بإيجاد المبطل , كما لا يخلو عن وجه.

ولا يقاس ذلك بما لو تحقّق سببها من غير اختيار , كما لو قرأها غفلة عن كونها عزيمة أو سمعها بلا قصد , حيث لم ينقل القول ببطلان الصلاة به عن أحد وإن احتمله بعض [٢] ؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من التعليل


[١]تقدّم خبره في ص ٢٠٤.

[٢]راجع : جواهر الكلام ٩ : ٣٤٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست