responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 202

ليس إلّا بعنوان كونها شيئا من القرآن , وهي بهذا العنوان مطلوبة في الصلاة مطلقا ؛ لاستفاضة النصوص على مشروعيّة مطلق القراءة والذكر والدعاء في الصلاة , وظهور بعض أدلّتها في صيرورتها من أجزائها المستحبّة , لا مستحبّا خارجيّا واقعا في أثنائها , فيكون مطلوبيّة مقدار خاصّ منها ـ أي قراءة سورة كاملة بعد الحمد ـ من باب الأولويّة والفضل , فلو قدّمها ولو بقصد الجزئيّة لا يتحقّق به زيادة ولا تشريع , ولكن لا يحصل به ثواب قراءة السورة بعد الحمد , ولا يكون مؤدّيا لهذا المستحبّ.

ولو سلّمنا حصول الزيادة المبطلة فإنّما هي لو أعادها أو غيرها بعد الحمد ؛ إذ لو اكتفى بما قرأه قبل الحمد , لا يتحقّق عنوان الزيادة عرفا , وحيث لا يتعيّن عليه القراءة بعد الحمد على القول بالاستحباب لا يلزم من تقديمه للسورة بطلان صلاته , حيث يجوز له تركها بعد الحمد , بل يجب بناء على حصول الزيادة المبطلة بإعادتها , وكلام الشهيد منزّل على صورة الاكتفاء بما قرأه أوّلا , كما يشهد له حكمه بعدم استحقاقه أجر قراءة السورة بعد الحمد.

وأمّا على القول بالوجوب حيث يدور أمره بين الإخلال بترك جزء أو الزيادة العمديّة لا يعقل بقاؤها بصفة المطلوبيّة كي يوصف بالصحّة , فليتأمّل.

(ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم) على المشهور بين أصحابنا , بل عن جملة من الأصحاب دعوى إجماعنا عليه [١] , ولم ينقل الخلاف فيه من أحد من القدماء إلّا من الإسكافي , وتبعه بعض


[١]الانتصار : ٤٣ , الخلاف ١ : ٤٢٦ , المسألة ١٧٤ , الغنية : ٧٨ , نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ , وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست