responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 201

تقدّم أنّها بنفسها غير مبطلة , ولكنّه لا اعتداد بالأفعال المأتيّ بها مع هذه النيّة , بل عليه تداركها مع الإمكان , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.

وإن نوى به الإتيان بذلك الجزء الذي محلّها بعد الفاتحة من باب المسامحة وعدم الاعتناء بالاختلاف الناشئ من هذا النحو من التغيير , فيندرج في موضوع مسألتنا , ويتحقّق به عنوان التشريع , ولا يكون فعله منافيا لبقاء عزمه على أداء الصلاة , فلا مقتضي حينئذ لاستئناف القراءة , فليتأمّل.

تنبيه : حكي عن الذكرى أنّه بعد أن حكم بالبطلان في صورة العمد قال : لو لم تجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب ؛ لأنّه أتى بالواجب , وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم , لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد , ولا يكون مؤدّيا للمستحبّ [١]. انتهى.

واعترض عليه بعدم الفرق بين القول بوجوب السورة أو استحبابها في حصول الزيادة العمديّة التشريعيّة لو قدّمها بنيّة الجزئيّة , كما هو مناط البطلان لدى القائلين به.

ويمكن دفعه بمنع حصول الزيادة على تقدير الاستحباب ؛ لما أشرنا إليه من أنّ العامد العالم بمخالفة تقديم السورة على الحمد للمشروع لا يتأتّى منه قصد كون السورة التي قدّمها على الحمد جزءا من صلاته التي قصد بها التقرّب إلّا بعد بنائه مسامحة على جواز تقديمها ببعض القياسات والمناسبات التي لا يلتفت إليها شرعا وعرفا لو لا المسامحة , فلو بنينا على استحباب السورة , يكون حالها في الواقع كذلك ؛ فإنّ مطلوبيّتها بعد الحمد


[١]الذكرى ٣ : ٣١٠ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست