responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 203

متأخّري المتأخّرين [١] , مع أنّ عبارة الإسكافي المحكيّة عنه غير صريحة في ذلك , فإنّه قال : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد , وإن كان في فريضة أومأ , فإذا فرغ قرأها وسجد [٢]. فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقيّة الداعية لقراءتها أحيانا.

مضافا إلى ما عن الروض من احتمال أن يريد بالإيماء ترك قراءة آية السجدة بقرينة قوله : فإذا فرغ قرأها وسجد [٣] , كما يناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة [٤].

هذا , ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد.

وكيف كان فيدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة ـ خبر زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [٥].

وموثّقة سماعة قال : «من قرأ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فإذا ختمها فليسجد , فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع» وقال : «إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع , ولا تقرأ في الفريضة , واقرأ في التطوّع» [٦].


[١]راجع الهامش (١) من ص ٢٠٨.

[٢]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٥.

[٣]روض الجنان ٢ : ٧٠٥ , وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٩٥.

[٤]راجع الهامش (٦) من ص ١٧٧.

[٥]الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ , التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٦]التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ , الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢ , والباب ٤٠ من تلك الأبواب , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست