responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 196

فقد زاد في صلاته عمدا , فيعمّه ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١] وإلّا فقد نقص في صلاته.

وقد يستدلّ له أيضا بأنّ تقديم السورة على الحمد تشريع , فتندرج بذلك في الكلام المحرّم الذي ادّعي الإجماع على كونه مبطلا للصلاة , وبأنّه لا خلاف في حرمة تقديم السورة على الفاتحة , والنهي في العبادة يستدعي فسادها من غير فرق بين أن يكون النهي متعلّقا بنفسها أو بجزئها ؛ لأنّ مآل الأخير أيضا إلى النهي عن العبادة المشتملة على هذا الجزء. وإن شئت قلت : إنّ الصلاة المشتملة على مخالفة الترتيب منهيّ عنها , فلا تصحّ.

وفي الجميع نظر , كما يظهر وجهه بمراجعة ما أسلفناه في مسألة ما لو أتى بشي‌ء من أفعال الصلاة رياء ثمّ تداركه قبل فوات محلّه , فلا نطيل بالإعادة.

وقد يستدلّ له أيضا بحصول القران.

وفيه بعد تسليم حرمة القران ومبطليّته للصلاة فهو غير صادق على مثل المقام , خصوصا على تقدير إعادة تلك السورة التي قدّمها على الفاتحة بعينها , كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله.

فالأقوى : عدم بطلان الصلاة بتقديم السورة مع العمد أيضا فضلا عن السهو , وأمّا مع السهو فلا شبهة بل لا خلاف فيه.

ويشهد له أيضا ـ مضافا إلى الإجماع , وفحوى ما عرفته في العمد ـ عموم قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [٢].

وخصوص خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ أنّه سأل


[١]تقدّم تخريجه في ص ٨ , الهامش (٣).

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٠ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست