اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 197
أخاه عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السورة , قال : «يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» [١].
وما في ذيل الخبر من الأمر بقراءة الفاتحة فيما يستقبل ـ بحسب الظاهر ـ مسوق لبيان كيفيّة المضيّ في صلاته دفعا لتوهّم الاكتفاء بما مضى بانيا على مضيّ محلّ الفاتحة , فكأنّه قال : يمضي في صلاته مبتدئا من الفاتحة.
واحتمال أن يكون المراد أنّه يقرأ فيما يستقبل من الركعات ويكتفي بما قرأه في هذه الركعة ـ مع كونه تأويلا بلا شاهد , ومخالفته بحسب الظاهر للإجماع ـ منفيّ بالأدلّة الدالّة على وجوب تدارك الحمد ما لم يركع , كموثّقة سماعة , الآتية [٢] , وغيرها من الأدلّة الدالّة عليه.
ونظيره في الضعف احتمال إرادة الاكتفاء بالفاتحة وحدها في هذه الركعة من غير إعادة السورة ؛ إذ ليس في الخبر إشعار بهذا فضلا عن الدلالة عليه , فيبقى استصحاب بقاء التكليف بقراءة السورة سليما عن المعارض.
نعم , قد يتوهّم أنّ مرجع تقديم السورة نسيانا إلى نسيان الحمد قبلها , فهو حين قراءة السورة غير مكلّف بقراءة الحمد لا تكليفا ولا وضعا.
أمّا الأوّل : فواضح.
وأمّا الثاني : فلاختصاص جزئيّة الحمد بحال التذكّر , فالسورة عند قراءتها وقعت مطابقة لأمرها , وتذكّره للحمد فيما بعد لا يوجب انقلاب
[١]قرب الإسناد : ١٩٩ / ٧٦٢ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.