responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 194

بركعة منها كذلك في الوقت وإتمامها في خارجه ثمّ إعادتها إن لم يكن التأخير إلى أن تضيّق الوقت لمانع شرعيّ من حيض ونحوه , وإلّا فلا إعادة , كما لا يخفى.

وربما يستدلّ أيضا لسقوطها مع الضيق بفحوى ما دلّ عليه في المستعجل ؛ فإنّ إدراك الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتديّنين.

وناقش فيه شيخنا المرتضى رحمه‌الله بقوله : وأمّا الوجه المزبور : فيشكل بأنّ مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيويّ أو الدينيّ المندوب , فهو على فرض تسليمه لا يوجب أزيد من الرخصة , والمقصود العزيمة , وإن كان إلى الغرض الدينيّ الحتميّ , فهو فرع الأمر بإدراك الصلاة في الوقت , وهو بعد فرض السورة جزءا منها ممنوع ؛ ضرورة عدم جواز الأمر بفعل في وقت يقصر عنه , وسقوط السورة حينئذ عين محلّ الكلام , وأهمّيّة الوقت إنّما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختياريّة دون الأجزاء , إلّا أن يتمسّك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنّها أهمّ في نظر الشارع من السورة [١]. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ قضيّة ما ادّعيناه من قصور ما دلّ على الوجوب عن شمول صورة الضيق ونحوه : كون تركها لدى الضيق عزيمة , كما أشار إليه شيخنا المرتضى رحمه‌الله في عبارته المتقدّمة [٢] ؛ إذ لا يعقل الرخصة في فعلها المستلزم لفوات الواجب المضادّ لها , وهو الإتيان بسائر الأجزاء قبل خروج وقتها , ولكن لو قرأها لم تبطل صلاته , على إشكال في بعض فروضه , كما ستعرفه في مسألة ما لو قرأ سورة طويلة يفوت بها الوقت.


[١]كتاب الصلاة ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

[٢]آنفا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست