responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 193

من تحصيله بسهولة من دون أن يترتّب عليه فوت شي‌ء من مقاصده العقلائيّة , فيرتفع بهذا استبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب.

ويدلّ عليه أيضا في الجملة : حسنة ابن سنان , المتقدّمة [١] التي وقع فيها التصريح بأنّه يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها , بل قد يقال : إنّ مقتضى إطلاق هذا الخبر أيضا : جواز تركها للمريض مطلقا وإن لم يشق عليه أصلا.

وفيه نظر ؛ إذ المنساق إلى الذهن من المريض في مثل هذه الموارد بواسطة المناسبات المغروسة فيه ليس إلّا المريض الذي يشقّ عليه إطالة الصلاة , ويطلب تخفيفها.

وأمّا سقوطها مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة تماما في وقتها مع السورة أو لدى العجز عن تعلّمها فعمدة مستنده ما تقدّمت الإشارة إليه من قصور ما دلّ على اعتبار السورة في الصلاة عن شمول مثل هذه الفروض , مع ما عن غير واحد من دعوى الإجماع عليه [٢].

فما عن جملة من المتأخّرين من التردّد أو الميل أو القول بعدم السقوط [٣] ضعيف ؛ إذ لا مستند له ولو على القول بأصالة الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ؛ إذ الاحتياط في المقام غير ممكن ؛ لمعارضته بالاحتياط برعاية الوقت , بل قد يقتضي الاحتياط تركها من غير معارض , كما لو ضاق الوقت إلّا عن أداء ركعة بلا سورة ؛ فإنّ مقتضى الاحتياط حينئذ هو الإتيان


[١]في ص ١٧٨ و ١٩٠.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧ , بحار الأنوار ٨٥ : ١٢ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٣.

[٣]نهاية الإحكام ١ : ٤٦٧ , جامع المقاصد ٢ : ٢٥٩ , المناهج السويّة (مخطوط) والحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست