اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 192
ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين» إلى آخره , على ما رواه السيّد ابن طاوس في كتاب فلاح السائل من زيادة قوله عليهالسلام : «قيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها» [١] الحديث.
ثمّ إنّ المراد بالنوافل ـ التي قلنا بجواز الاقتصار فيها على قراءة الحمد ـ هي النوافل المطلقة التي لم يعتبر الشارع فيها كيفيّة خاصّة مأخوذا فيها السورة المطلقة أو سورة خاصّة بعدد مخصوص , كصلاة الأعرابي ونحوها , وإلّا فلا يشرع الإتيان بها معرّاة عن كيفيّتها المخصوصة , إلّا إذا قصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة , لا النافلة الخاصّة , كما هو واضح.
وكذا لا تجب السورة في الفرائض أيضا مع الاضطرار حتى الضرورة العرفيّة , كما يشهد له ـ مضافا إلى الأصل وعدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه كما عن بعض [٢] دعواه ـ المستفيضة المتقدّمة [٣] الدالّة عليه في المستعجل , بل قضيّة إطلاق تلك النصوص ـ ككلام بعض ممّن حكي عنه دعوى الإجماع على جواز تركها للمستعجل [٤] ـ : كفاية مطلق الاستعجال لغرض دينيّ ولو لم يبلغ حدّ الوجوب , أو دنيويّ ولو لم يبلغ حدّ الاضطرار , بل مطلق الحاجة التي تعجله أضرّ به فوتها دنيا أو آخرة أم لا.
ولا مانع عن الالتزام به بعد مساعدة الدليل عليه ؛ لجواز أن لا تكون المصلحة المقتضية للإلزام بشيء مقتضية له , إلّا على تقدير تمكّن المكلّف