responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 192

ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين» إلى آخره , على ما رواه السيّد ابن طاوس في كتاب فلاح السائل من زيادة قوله عليه‌السلام : «قيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها» [١] الحديث.

ثمّ إنّ المراد بالنوافل ـ التي قلنا بجواز الاقتصار فيها على قراءة الحمد ـ هي النوافل المطلقة التي لم يعتبر الشارع فيها كيفيّة خاصّة مأخوذا فيها السورة المطلقة أو سورة خاصّة بعدد مخصوص , كصلاة الأعرابي ونحوها , وإلّا فلا يشرع الإتيان بها معرّاة عن كيفيّتها المخصوصة , إلّا إذا قصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة , لا النافلة الخاصّة , كما هو واضح.

وكذا لا تجب السورة في الفرائض أيضا مع الاضطرار حتى الضرورة العرفيّة , كما يشهد له ـ مضافا إلى الأصل وعدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه كما عن بعض [٢] دعواه ـ المستفيضة المتقدّمة [٣] الدالّة عليه في المستعجل , بل قضيّة إطلاق تلك النصوص ـ ككلام بعض ممّن حكي عنه دعوى الإجماع على جواز تركها للمستعجل [٤] ـ : كفاية مطلق الاستعجال لغرض دينيّ ولو لم يبلغ حدّ الوجوب , أو دنيويّ ولو لم يبلغ حدّ الاضطرار , بل مطلق الحاجة التي تعجله أضرّ به فوتها دنيا أو آخرة أم لا.

ولا مانع عن الالتزام به بعد مساعدة الدليل عليه ؛ لجواز أن لا تكون المصلحة المقتضية للإلزام بشي‌ء مقتضية له , إلّا على تقدير تمكّن المكلّف


[١]راجع تخريجه ص ١٠٤ , الهامش (٢) وج ٩ , ص ٤٧ , الهامش (٢).

[٢]العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣١ , المسألة ٢٢٠ , والحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٣.

[٣]في ص ١٨٤ ـ ١٨٥.

[٤]العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣١ , المسألة ٢٢٠ , والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٦ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست