اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 191
الكتاب وحدها , ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» [١].
والمراد بقضاء صلاة التطوّع ـ بحسب الظاهر ـ مطلق فعلها , لا خصوص القضاء المصطلح.
وخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح , قال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل» [٢].
ويمكن الخدشة في دلالة هذا الخبر : بإمكان كون الاكتفاء بالحمد وحدها ـ كما هو المتبادر من الرواية ـ لرعاية الوقت , لا لجوازه من حيث هو , فليتأمّل.
وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم , المتقدّمة [٣] : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها» فإنّه مشعر بل ظاهر في اختصاص المنع عن الأقلّ والأكثر بالفريضة , إلّا أنّ مفادها جواز الاكتفاء بالأقلّ , لا تركها رأسا.
وأصرح منه في الدلالة على ذلك صحيحة عليّ بن يقطين , المتقدّمة [٤] المصرّحة بنفي البأس عن بعض [٥] السورة في النافلة.
ويدلّ على المدّعى أيضا : خبر السكوني ـ المتقدّم [٦] في مبحث المواقيت ـ عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام , قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تنفّلوا