responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 191

الكتاب وحدها , ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» [١].

والمراد بقضاء صلاة التطوّع ـ بحسب الظاهر ـ مطلق فعلها , لا خصوص القضاء المصطلح.

وخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح , قال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل» [٢].

ويمكن الخدشة في دلالة هذا الخبر : بإمكان كون الاكتفاء بالحمد وحدها ـ كما هو المتبادر من الرواية ـ لرعاية الوقت , لا لجوازه من حيث هو , فليتأمّل.

وقوله عليه‌السلام في صحيحة منصور بن حازم , المتقدّمة [٣] : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها» فإنّه مشعر بل ظاهر في اختصاص المنع عن الأقلّ والأكثر بالفريضة , إلّا أنّ مفادها جواز الاكتفاء بالأقلّ , لا تركها رأسا.

وأصرح منه في الدلالة على ذلك صحيحة عليّ بن يقطين , المتقدّمة [٤] المصرّحة بنفي البأس عن بعض [٥] السورة في النافلة.

ويدلّ على المدّعى أيضا : خبر السكوني ـ المتقدّم [٦] في مبحث المواقيت ـ عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام , قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تنفّلوا


[١]تقدّم تخريجها في ص ١٧٩ , الهامش (١).

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٠٤ , الهامش (١).

[٣]في ص ١٧٨.

[٤]في ص ١٨٧.

[٥]الظاهر : «تبعيض».

[٦]في ج ٩ , ص ٤٦ ـ ٤٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست