responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 190

وكيف كان فالإنصاف أنّ في اعتذاره عليه‌السلام عن فعله وفعل أبيه عليهما‌السلام في الخبرين المزبورين [١] إشعارا بكونه تقيّة , وأنّ غرضه من التعليل في الخبر الأوّل ردع شيعته عن التأسّي بفعله الذي هو كالنصّ في الجواز , ولعلّ في إجمال ما أراده بالتفقّه وعدم شرحه لهم أيضا إيماء إليه.

والحاصل : أنّ هذه الأخبار ـ بعد إعراض الأصحاب عنها وقوّة احتمال جريها مجرى التقيّة ـ لا تصلح معارضة لما عرفت , فالقول بوجوب سورة كاملة مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة.

ولكن هذا إنّما هو في الفرائض مع سعة الوقت والاختيار , دون النوافل أو الفرائض لدى الضرورة أو العجز عن قراءتها ولو لضيق الوقت عنها أو عن تعلّمها ؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة المتقدّمة إنّما هو وجوبها في الفرائض في الجملة , والقدر المتيقّن منه إنّما هو في حال السعة والاختيار , وليس في شي‌ء من الأدلّة عموم أو إطلاق يمكن استفادة شرطيّتها منه على الإطلاق , كما لا يخفى على المتأمّل.

هذا , مضافا إلى ما عن المعتبر والمنتهى وغيره التصريح بعدم الخلاف في نفي وجوبها فيما عدا الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلّم [٢].

ويشهد له في النوافل ـ مضافا إلى الأصل والإجماعات المحكيّة المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد ـ رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة


[١]في ص ١٨٧ و ١٨٨.

[٢]المعتبر ٢ : ١٧١ , منتهى المطلب ٥ : ٥٧ , مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧ , وحكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست