responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 180

جزئيّتها من السورة , لا الشرعي.

نعم , في الخبر إشعار بمغروسيّة اعتبار السورة في الصلاة كالفاتحة , فهو لا يخلو عن تأييد.

ونحوه قوله عليه‌السلام في رواية الفضل بن شاذان ـ المتقدّمة [١] في صدر المبحث ـ عن الرضا عليه‌السلام : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا , وليكون محفوظا مدروسا , ولا يضمحلّ ولا يجهل , وإنّما بدأ بالحمد في كلّ قراءة» إلى آخره , فإنّه يدلّ على وجوب قراءة الأزيد من الحمد في الجملة.

واستدلّ أيضا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ الواردة في المأموم المسبوق ـ : «قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة , فإن لم يدرك سورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب» [٢] الحديث.

وفي صحيحة معاوية بن عمّار : «من غلط في سورة فليقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثمّ ليركع» [٣].

وصحيح العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة , فقال : «لا , لكلّ ركعة سورة [٤]» [٥].


[١]في ص ١٠١.

[٢]التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ , الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٤.

[٣]التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٧ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٤]في التهذيب : «لكلّ سورة ركعة».

[٥]التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٤ , الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست