responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 181

والفقه الرضوي : «تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين , ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة» [١].

وخبر محمّد بن إسماعيل قال : سألته : قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟قال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها , وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ , ولا أرى بالذي فعلت بأسا» [٢].

في الوسائل بعد نقل الخبر قال في تقريب الاستدلال به للمدّعى حاكيا عن بعض المحقّقين ما لفظه : لو لا وجوب السورة , لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره [٣].

ونوقش فيه : بأنّ أمر الإمام عليه‌السلام بالصلاة على الراحلة من جهة ثبوت أصل الخوف هناك , المستفاد من قوله : «فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب» لا لرعاية السورة ؛ ضرورة أنّ الإتيان بالسورة في مثل الفرض ليس موجبا لأصل الخوف , بل لزيادته , فالإمام عليه‌السلام بيّن له جواز الصلاة على الراحلة في موارد الخوف , وقال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها» فقوله عليه‌السلام : «وإذا قرأت الحمد والسورة أحبّ إليّ» على عكس المطلوب أدلّ ؛ حيث إنّ ظاهره إرادته وقت ما يصلّي على راحلته.

وربما يستدلّ له بتقريب آخر , وهو : أنّه يظهر من كلام السائل أنّه كان يرى وجوب السورة وقد قرّره الإمام على ذلك , فلو لم تكن السورة


[١]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٠٥.

[٢]الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ذيل ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست