responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 179

في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» [١].

ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بأن يقرأ الرجل [في الفريضة] بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا» [٢].

وربما يستدلّ بهذه الصحيحة ونظائرها للاستحباب ؛ إذ المراد بها ـ بحسب الظاهر ـ الحاجة العرفيّة , فالرخصة بالترك لدى الاستعجال تنافي الوجوب ولا أقلّ من كونها من أمارات الاستحباب.

وفيه : منع التنافي , كما سنوضّحه.

نعم , هي موهنة بظهورها في إرادة الحرمة , ولكن لا على وجه يسقطه عن الاعتبار , خصوصا مع اعتضاده بغيره من الشواهد والمؤيّدات.

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في فاتحة الكتاب؟ قال : «نعم» قلت : فإذا قرأت الفاتحة أقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مع السورة؟ قال : «نعم» [٣] فإنّ السؤال في المقامين إنّما هو عن وجوب قراءة البسملة , وإلّا فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال , هكذا قيل [٤] في توجيه الاستدلال.

وفيه : أنّ من الجائز وقوع السؤال بلحاظ وجوبها الشرطي , أي


[١]الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ , التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٦ , الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢]التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٣]تقدّم تخريجها في ص ١٢٣ , الهامش (٢ و ٣).

[٤]القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست