responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 174

قال : «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب , وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» [١].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين , فقال : «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب , ومن خلفه يسبّح , فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما , وإن شئت فسبّح» [٢].

ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة , فقال : «بفاتحة الكتاب , ولا يقرأ الذين خلفه , ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» [٣].

ولا يظهر من قوله عليه‌السلام : «ويقرأ الرجل» إلى آخره : استحباب القراءة للمنفرد أيضا ؛ فإنّ وقوعه عقيب النهي مانع عن ظهوره في الطلب , وعلى تقدير ظهوره في ذلك يجب صرفه عنه , وحمله على إرادة الرخصة ؛ جمعا بينه وبين غيره من الروايات.

ولا يعارضها موثّق محمّد بن قيس أو صحيحه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّا , ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء , وكان يقرأ في [الأوّلتين من] صلاته العصر سرّا , ويسبّح في الأخيرتين على


[١]التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧١ , الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٢ , الوسائل , الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١١.

[٢]الكافي ٣ : ٣١٩ (باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ...) ح ١ , التهذيب ٢ :٢٩٤ ـ ٢٩٥ / ١١٨٥ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٣]التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست