responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 173

بالجواب بيان حكم هذا الموضوع من حيث كونه كذلك , كما لو أمره بالاحتياط , أو الأخذ بإحدى الروايتين عينا أو تخييرا , أو نحو ذلك , وأمّا إذا قصد به بيان حكمه الواقعي من حيث هو كما في المقام خصوصا بعد الاستشهاد له بقول العالم , فليس إلّا كغيره من الروايات المسوقة بظاهرها لبيان حكمه الواقعي في وجوب الجمع بينها مع الإمكان , والرجوع إلى المرجّحات مع عدمه.

والحاصل : أنّه ليس لهذا التوقيع حكومة على سائر الأدلّة , فغاية ما يمكن ادّعاؤه كونه كرواية [١] محمّد بن حكيم دليلا على أفضليّة القراءة مطلقا.

ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين» وقال : «يجزئك التسبيح في الأخيرتين» قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : «أقرأ فاتحة الكتاب» [٢].

ويعارض هذه الأخبار خبر [٣] عليّ بن حنظلة , المصرّح بالمساواة وسائر الأخبار المتقدّمة التي استدلّ بها على أفضليّة التسبيح مطلقا لو سلّمنا دلالتها عليه , ولكنّ الأخبار المفصّلة الآتية تنهض شاهدة للجمع بينهما وبين جلّ الأخبار المتقدّمة , كما سنوضّحه إن شاء الله.

واستدلّ للقول بأفضليّة القراءة للإمام ـ مضافا إلى عموم الخبرين المتقدّمين [٤] ـ بخصوص صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١]تقدّمت الرواية في ص ١٧١.

[٢]التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ , الوسائل , الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١٢.

[٣]تقدّم الخبر في ص ١٥٧.

[٤]في ص ١٧١ و ١٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست