responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 164

على الاستحباب , بل هذا هو الأولى , فالقول بأفضليّة القراءة لمن نسيها في الأوليين أخذا بظاهر هذا الخبر ـ كما حكي عن صريح المبسوط ومحتمل الخلاف [١] ـ لا يخلو عن وجه.

وكيف كان فقد اختلفوا ـ بعد اتّفاقهم على جواز الاجتزاء بأيّ منهما كان ـ في أنّ الأفضل هل هو التسبيح أو القراءة على أقوال , حكي عن ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس أفضليّة التسبيح مطلقا [٢] , وتبعهم غير واحد من المتأخّرين [٣].

وحكي عن أبي الصلاح والشهيد في اللمعة أفضليّة القراءة [٤].

(و) قيل : (الأفضل للإمام القراءة) كما في المتن وغيره [٥] , بل ربما نسب [٦] هذا القول إلى المشهور.

وأمّا من عداه من المأموم والمنفرد فبالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبّح من غير ترجيح , كما ربما يستظهر من المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته.

وحكي عن بعضهم التصريح بأفضليّة التسبيح للمنفرد من غير تعرّض لحكم المأموم , كالشهيد في الدروس [٧].


[١]راجع الهامش (٣ و ٥) من ص ١٦١.

[٢]الفقيه ١ : ٢٠٩ , ذيل ح ٩٤٤ , المقنع : ١١٢ ـ ١١٣ و ١٢٠ , السرائر ١ : ٢٣٠ , وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٦ , ضمن المسألة ٩٠.

[٣]كما في بحار الأنوار ٨٥ : ٩١.

[٤]الكافي في الفقه : ١٤٤ , اللمعة الدمشقيّة : ٣٣ , وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٣٨٨.

[٥]قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣.

[٦]الناسب هو الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ١٩٢.

[٧]الدروس ١ : ١٧٥ , وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست