اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 165
وحكي عن العلّامة في عدّة من كتبه عكسه [١] , مع تصريحه في منتهاه بالتساوي للمنفرد [٢].
وربما نسب إلى ظاهر كثير من الأصحاب المعبّرين بأنّ المصلّي بالخيار في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح القول بالتساوي [٣]. وفيه تأمّل.
وحكي عن ابن الجنيد استحباب التسبيح للإمام إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق , وأمّا إن علم دخول المسبوق أو احتمله , قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة , والمنفرد يجزئه أيّهما فعل [٤].
ومنشؤ هذا الخلاف اختلاف الأخبار.
واستدلّ للقول بأفضليّة التسبيح مطلقا بأخبار كثيرة :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما أو وحدك فقل :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله , ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع» [٥].
ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليهالسلام , قال : «إذا أدرك الرجل بعض
[١]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٥ , الفرع «ج» من المسألة ٢٢٩ , منتهى المطلب ٥ : ٧٥ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٢.