responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 165

وحكي عن العلّامة في عدّة من كتبه عكسه [١] , مع تصريحه في منتهاه بالتساوي للمنفرد [٢].

وربما نسب إلى ظاهر كثير من الأصحاب المعبّرين بأنّ المصلّي بالخيار في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح القول بالتساوي [٣]. وفيه تأمّل.

وحكي عن ابن الجنيد استحباب التسبيح للإمام إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق , وأمّا إن علم دخول المسبوق أو احتمله , قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة , والمنفرد يجزئه أيّهما فعل [٤].

ومنشؤ هذا الخلاف اختلاف الأخبار.

واستدلّ للقول بأفضليّة التسبيح مطلقا بأخبار كثيرة :

منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما أو وحدك فقل :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله , ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع» [٥].

ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليه‌السلام , قال : «إذا أدرك الرجل بعض


[١]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٥ , الفرع «ج» من المسألة ٢٢٩ , منتهى المطلب ٥ : ٧٥ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٢.

[٢]منتهى المطلب ٥ : ٧٥.

[٣]راجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٣٨٨.

[٤]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٦ , ضمن المسألة ٩٠.

[٥]الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ , الوسائل , الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست