responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 163

أقول : في شهادة هذه الرواية للتوجيه المزبور تأمّل ؛ إذ ليس المقصود بفاتحة الكتاب , التي أمر بقراءتها في كلّ ركعة خصوصها المقابل للأعمّ منها ومن السورة , وأنّه عند الاقتصار عليها في الأخيرتين لا يتحقّق قلب الصلاة , بل المقصود بالرواية المنع عن قلب صلاته بالذكر في الأوّلتين وترك القراءة فيهما والإتيان بها في الأخيرتين كما كان معروفا عن العامّة في مثل الفرض على ما نقل عنهم , وشهد به جملة من الروايات , فالمقصود بقوله : «يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة» النهي عن تركها في الأوليين , أي الأمر بإعطاء كلّ من الركعات ما هو وظيفتها , لا الأمر بقراءتها مجرّدة عن السورة في خصوص الأخيرتين , كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا أصل التوجيه فيتوجّه عليه ـ بعد تسليمه , وأنّ المراد بقوله عليه‌السلام :«إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [١] كراهة أن يأتي بمجموع ما هو وظيفة الأوليين من الحمد والسورة , لا مطلق القراءة كي يفهم منه أفضليّة التسبيح في الفرض ـ أنّ هذا لا ينفي دلالتها على أنّ نسيان القراءة في الأوليين لا يؤثّر في انقلاب تكليفه بالنسبة إلى الأخيرتين عمّا كان عليه لو لا النسيان ؛ إذ لو كان ذلك موجبا لتعيّن القراءة عليه , لكان على الإمام عليه‌السلام حين سأله عن حكمه بيانه , فيفهم من جواب الإمام عليه‌السلام ولو من باب السكوت في مقام البيان أنّ نسيان القراءة في الأوليين ليس موجبا لتعيّن شي‌ء عليه في الأخيرتين , وليس رفع اليد عن هذه الدلالة المعتضدة بالشهرة وإطلاقات أوامر التخيير بأهون من حمل خبر الحسين بن حمّاد [٢]


ـ أبواب صلاة الجماعة , ح ٧.

[١]تقدّم تخريجه في ص ١٦٢ , الهامش (١).

[٢]تقدّم خبره في ص ١٥٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست