اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 161
محلّها الذي أوجبها الشارع فيه عينا دون سائر المواضع التي لم يشرّعها فيها أصلا أو شرّعها ولكن لا على سبيل التعيين , فكما لا يفهم من هذا الخبر أنّه لو نسيها في الأوليين يجب عليه الإتيان بها عند تذكّره في أثناء التشهّد , كذلك لا يفهم منه أنّه يجب الإتيان بها عينا لو ذكرها في الأخيرتين , بل مقتضاه بطلان صلاته عند تركها في ذلك المحلّ الذي وجب عليه الإتيان بها فيه , ولكن دلّت الأدلّة المتقدّمة في محلّها على اختصاص اعتبارها في الصلاة بحال العمد.
وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لهذا القول هي رواية الحسين , المتقدّمة [١].
ونوقش فيها أيضا بضعفها من حيث السند , وإعراض الأصحاب عن ظاهرها ؛ إذ لم ينقل القول به صريحا عن أحد عدا ما سمعت [٢] حكايته عن الشيخ في الخلاف , وهو أيضا غير ثابت , بل ربما نسب إليه أنّه جعله أحوط [٣] , وعلى تقدير ثبوته لا يخرجها عن الشذوذ , خصوصا مع عدم التفاته إليها في المبسوط , وتصريحه بعدم بطلان تخييره ؛ حيث قال ـ على ما حكي [٤] عنه ـ : إنّه إن نسي القراءة في الأوليين , لم يبطل تخييره , وإنّما الأولى له القراءة لئلّا تخلو الصلاة عن القراءة [٥]. انتهى.
٢٧٣ / ٨٣٧ , سنن أبي داود ١ : ٢١٧ / ٨٢٢ , سنن الترمذي ٢ : ٢٥ / ٢٤٧ , سنن النسائي ٢ : ١٣٧ و ١٣٨.