responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 161

محلّها الذي أوجبها الشارع فيه عينا دون سائر المواضع التي لم يشرّعها فيها أصلا أو شرّعها ولكن لا على سبيل التعيين , فكما لا يفهم من هذا الخبر أنّه لو نسيها في الأوليين يجب عليه الإتيان بها عند تذكّره في أثناء التشهّد , كذلك لا يفهم منه أنّه يجب الإتيان بها عينا لو ذكرها في الأخيرتين , بل مقتضاه بطلان صلاته عند تركها في ذلك المحلّ الذي وجب عليه الإتيان بها فيه , ولكن دلّت الأدلّة المتقدّمة في محلّها على اختصاص اعتبارها في الصلاة بحال العمد.

وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لهذا القول هي رواية الحسين , المتقدّمة [١].

ونوقش فيها أيضا بضعفها من حيث السند , وإعراض الأصحاب عن ظاهرها ؛ إذ لم ينقل القول به صريحا عن أحد عدا ما سمعت [٢] حكايته عن الشيخ في الخلاف , وهو أيضا غير ثابت , بل ربما نسب إليه أنّه جعله أحوط [٣] , وعلى تقدير ثبوته لا يخرجها عن الشذوذ , خصوصا مع عدم التفاته إليها في المبسوط , وتصريحه بعدم بطلان تخييره ؛ حيث قال ـ على ما حكي [٤] عنه ـ : إنّه إن نسي القراءة في الأوليين , لم يبطل تخييره , وإنّما الأولى له القراءة لئلّا تخلو الصلاة عن القراءة [٥]. انتهى.


٢٧٣ / ٨٣٧ , سنن أبي داود ١ : ٢١٧ / ٨٢٢ , سنن الترمذي ٢ : ٢٥ / ٢٤٧ , سنن النسائي ٢ : ١٣٧ و ١٣٨.

[١]في ص ١٥٨.

[٢]في ص ١٥٨.

[٣]نسبه إليه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣١٦ ـ ٣١٧ , وراجع : الخلاف ١ : ٣٤١ ـ ٣٤٣ , المسألة ٩٣.

[٤]الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٧ , ضمن المسألة ٩٠.

[٥]المبسوط ١ : ١٠٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست