responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 160

به عن أحد منّا , بل قيل [١] بموافقته لأبي حنيفة , فيحتمل صدورها تقيّة , وإلّا لعارضه بعض الأخبار الآتية الدالّة على خلافه.

وكيف كان فالاستدلال بهذه الرواية للقول المزبور في غاية الضعف.

ونظيره الاستدلال له بصحيحة [٢] محمّد بن مسلم ؛ لظهورها في العامد.

ويتلوهما في الضعف الاستشهاد بالنبويّ [٣] , لا لما قيل [٤] من قصوره من حيث السند وعدم الجابر له بالنسبة إلى ما نحن فيه ؛ لإمكان أن يدّعى أنّ اشتهاره بين الأصحاب واستدلالهم به في سائر المقامات كاف في جبره , بل لعدم وفائه بتعيين موضع الفاتحة ؛ إذ لم يقصد به وجوب الإتيان بها في موضع من الصلاة أيّ موضع يكون حتّى يفهم منه أنّه لو تركها في الأوليين يتعيّن عليه الإتيان بها في الأخيرتين , بل المقصود بها نفي الصلاة عند الإخلال بها في موضعها المقرّر لها شرعا , وقد دلّت الأدلّة الشرعيّة على أنّ القراءة إنّما جعلت في الأوليين , وأمّا الأخيرتان فقد جعل فيهما التسبيح , كما في جملة من الأخبار الآتية [٥] , وفي بعضها التصريح بكون المكلّف مخيّرا فيهما بين القراءة والتسبيح , كالخبر المتقدّم [٦] , فلا يفهم من قوله :«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» [٧] إلّا نفيها عند الإخلال بها في


[١]القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٦٠.

[٢]تقدّمت الصحيحة في ص ١٥٩.

[٣]تقدّم النبويّ في ١٥٩.

[٤]لم نتحقّق القائل.

[٥]في ص ١٦٥ ـ ١٦٧.

[٦]في ص ١٥٧.

[٧]صحيح البخاري ١ : ١٩٢ , صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ / ٣٩٤ , سنن ابن ماجة ١ : ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست