responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 157

ومقتضى إطلاق كلماتهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم بل صريحها : عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجامع إماما كان أو مأموما.

ولكن صرّح شيخنا المرتضى رحمه‌الله بأنّ معقد هذه الإجماعات هو المنفرد , وأمّا غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة [١].

وكيف كان فيشهد للمدّعى جملة من الأخبار :

منها : خبر عليّ بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب , وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت» [٢] وغير ذلك من الأخبار الآتية.

وما في بعض الأخبار ممّا ينافي ذلك ـ كخبر الحميري ـ المرويّ عن الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ ـ أنّه كتب إلى القائم ـ عجّل الله فرجه ـ يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل , وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل , فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه‌السلام : «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح , والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه‌السلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان


ـ والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٠ , مفتاح ١٥١ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٥.

[١]كتاب الصلاة ١ : ٣٢٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٩ , الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ١٢٠٠ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست