responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 138

من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها» [١] فإنّه بظاهره يدلّ على أنّ ماهيّة القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن , وخصوصيّة الفاتحة لحكمة أخرى , ففقد الخصوصيّة لا يوجب سقوط الماهيّة.

ولأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الأعرابي ـ في الخبر الآتي [٢] ـ بالتحميد والتهليل والتكبير , مع بعد أن يكون جاهلا بالتسمية بل وبضمّ كلمتي (رَبِّ الْعالَمِينَ) إلى التحميد الذي هو من أجزاء التسبيحات , فيحصل له ثلاث آيات , فلولا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالآيات الثلاث عن الذكر.

وفي جميع هذه الأدلّة نظر.

أمّا أصالة الاحتياط : ففيه : أنّ المرجع في مثل المقام هو البراءة , لا قاعدة الاشتغال , كما تقرّر في محلّه.

وأمّا ما دلّ على التعويض عند الجهل بقراءة القرآن : فلا إشعار فيه باعتبارها بدلا عن كلّ جزء فضلا عن الدلالة.

وأمّا عموم قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [٣] ففيه ـ بعد تسليم إرادته في الصلاة ـ أنّه ليس المقصود به وجوب قراءة جميع ما تيسّر منه بالضرورة , وبعضه صادق على بعض الفاتحة.

وأمّا عموم قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٤] فهو في حقّ


[١]علل الشرائع : ٢٦٠ (الباب ١٨٢) ضمن ح ٩ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣ وذيل ح ٤.

[٢]في ص ١٣٩.

[٣]المزّمّل ٧٣ : ٢٠.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ , الهامش (٥).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست