responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 137

التعويض بقدره , كما عن العلّامة في بعض كتبه , والشهيد في الدروس , والمحقّق الثاني , وغيره [١] , بل عن بعض [٢] نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين؟

واستدلّ للأوّل : بأصالة البراءة , واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع أو الممكن من الشي‌ء في الخبرين المتقدّمين [٣] , كقاعدة الميسور لو سلّمنا جريانها في المقام إجزاءه.

وللقول الثاني : بأصالة الاحتياط في العبادة , وأنّ كلّ ما دلّ على البدليّة عند تعذّر جميع الفاتحة دلّ على اعتبارها عن كلّ جزء منها , وبعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [٤] وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٥] خرج منه الصلاة المجرّدة عنها المشتملة على بدلها.

ولقوله عليه‌السلام في الخبر المرويّ عن علل الفضل ـ المتقدّم [٦] في صدر المبحث ـ : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا» إلى أن قال : «وإنّما بدأ بالحمد دون غيرها من السور لأنّه جمع فيه


[١]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ , الفرع «د» من المسألة ٢٢٤ , الدروس ١ : ١٧٢ , جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ , المقاصد العليّة : ٢٥٢ , الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٠.

[٢]الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٩٥ , والحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١١٠ ـ ١١١.

[٣]في ص ١٣٦.

[٤]المزّمّل ٧٣ : ٢٠.

[٥]مسند أبي عوانة ١ : ٤٥١ / ١٦٦٨ , حلية الأولياء ٧ : ١٢٤ , الكامل ـ لابن عدي ـ ٤ : ١٤٣٧.

[٦]في ص ١٠١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست