اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 137
التعويض بقدره , كما عن العلّامة في بعض كتبه , والشهيد في الدروس , والمحقّق الثاني , وغيره [١] , بل عن بعض [٢] نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين؟
واستدلّ للأوّل : بأصالة البراءة , واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع أو الممكن من الشيء في الخبرين المتقدّمين [٣] , كقاعدة الميسور لو سلّمنا جريانها في المقام إجزاءه.
وللقول الثاني : بأصالة الاحتياط في العبادة , وأنّ كلّ ما دلّ على البدليّة عند تعذّر جميع الفاتحة دلّ على اعتبارها عن كلّ جزء منها , وبعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)[٤] وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٥] خرج منه الصلاة المجرّدة عنها المشتملة على بدلها.
ولقوله عليهالسلام في الخبر المرويّ عن علل الفضل ـ المتقدّم [٦] في صدر المبحث ـ : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا» إلى أن قال : «وإنّما بدأ بالحمد دون غيرها من السور لأنّه جمع فيه
[١]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ , الفرع «د» من المسألة ٢٢٤ , الدروس ١ : ١٧٢ , جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ , المقاصد العليّة : ٢٥٢ , الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٠.
[٢]الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٩٥ , والحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١١٠ ـ ١١١.