اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 139
القادر على قراءتها , لا مطلقا , وإلّا للزم سقوط الصلاة عمّن لا يقدر عليها مع أنّها لا تسقط بحال , فيلزمه أن لا تكون الفاتحة معتبرة فيها إلّا مع القدرة على قراءتها , فالالتزام بوجوب شيء آخر بدلا عنها يحتاج إلى دليل تعبّدي , وإلّا فمقتضى الأصل عدم وجوب ذلك الشيء وبراءة الذمّة عنه.
وأمّا خبر [١] العلل ـ فبعد تسليم سنده ودلالته والغضّ عن أنّ مثل هذه الأخبار مسوقة لبيان الحكم والمناسبات المقتضية لشرع الحكم من غير أن يقصد إناطة الحكم بها ـ أنّ غاية مفادها مطلوبيّة ماهيّة القراءة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن , وهي تتحقّق في ضمن بعض الفاتحة , فمن الجائز أن لا تكون مطلوبيّة مجموع [٢] الفاتحة إلّا لخصوصيّتها الداعية إلى تخصيصها بالأمر , لا لكون كلّ جزء منها ممّا تقتضيه تلك الحكمة كي يجب الإتيان بعوضه عند تعذّره , فلا يفهم من الرواية أزيد من مطلوبيّة مسمّى قراءة القرآن عند تعذّر مجموع الفاتحة , وهو يحصل بقراءة بعضها ممّا يتحقّق به مسمّى قراءة القرآن.
وأمّا أمر النبي صلىاللهعليهوآله للأعرابي بالتحميد والتهليل والتكبير حيث قال ـ فيما روي عنه صلىاللهعليهوآله ـ : «وإذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به , وإلّا فاحمد الله وهلّله وكبّره» [٣] ففيه ـ مع أنّه بحسب الظاهر عامّيّ لا ينبغي الركون إليه ـ أنّ ظاهره كون التحميد والتهليل والتكبير عوضا عن جميع القراءة الواجبة في الصلاة , لا عن بعضها , وحمله على إرادة الجمع بين