responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 139

القادر على قراءتها , لا مطلقا , وإلّا للزم سقوط الصلاة عمّن لا يقدر عليها مع أنّها لا تسقط بحال , فيلزمه أن لا تكون الفاتحة معتبرة فيها إلّا مع القدرة على قراءتها , فالالتزام بوجوب شي‌ء آخر بدلا عنها يحتاج إلى دليل تعبّدي , وإلّا فمقتضى الأصل عدم وجوب ذلك الشي‌ء وبراءة الذمّة عنه.

وأمّا خبر [١] العلل ـ فبعد تسليم سنده ودلالته والغضّ عن أنّ مثل هذه الأخبار مسوقة لبيان الحكم والمناسبات المقتضية لشرع الحكم من غير أن يقصد إناطة الحكم بها ـ أنّ غاية مفادها مطلوبيّة ماهيّة القراءة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن , وهي تتحقّق في ضمن بعض الفاتحة , فمن الجائز أن لا تكون مطلوبيّة مجموع [٢] الفاتحة إلّا لخصوصيّتها الداعية إلى تخصيصها بالأمر , لا لكون كلّ جزء منها ممّا تقتضيه تلك الحكمة كي يجب الإتيان بعوضه عند تعذّره , فلا يفهم من الرواية أزيد من مطلوبيّة مسمّى قراءة القرآن عند تعذّر مجموع الفاتحة , وهو يحصل بقراءة بعضها ممّا يتحقّق به مسمّى قراءة القرآن.

وأمّا أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للأعرابي بالتحميد والتهليل والتكبير حيث قال ـ فيما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : «وإذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به , وإلّا فاحمد الله وهلّله وكبّره» [٣] ففيه ـ مع أنّه بحسب الظاهر عامّيّ لا ينبغي الركون إليه ـ أنّ ظاهره كون التحميد والتهليل والتكبير عوضا عن جميع القراءة الواجبة في الصلاة , لا عن بعضها , وحمله على إرادة الجمع بين


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٣٨ , الهامش (١).

[٢]في «ض ١٣» : «جميع».

[٣]سنن أبي داود ١ : ٢٢٨ / ٨٦١ , سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ ـ ١٠٢ / ٣٠٢ , سنن البيهقي ٢ : ٣٨٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست